القول الثاني: السواك للوضوء: فلا يستحب للصلاة إلا إذا لم يستك عند الوضوء وهو مذهب الأحناف (¬١).الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» (¬٢).