Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 314

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك للصلاة

كما فعل أول مرة حتى صلى إحدى عشرة ركعة» (¬١).

الدليل التاسع: في حديث عائشة ﵂، «ثم ينصرف فيغفي قليلًا فأقول: هذا غفا أم لا؟ حتى يأتيه المؤذن فيقول مثل ما قال في الأولى، ثم يجلس فيدعو بالسواك فيستن ويتوضأ، ثم يركع ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة، فكانت هذه صلاته ثلاث عشر ركعة» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبلهما.

الرد: الحديثان منكران.

الدليل العاشر: السواك فيه نظافة فهو يناسب الطهارة فيكون من أجزائها (¬٣).

الرد: السواك فيه شائبة تعبد فيستحب ولو كان الفم نظيفًا.

القول الثالث: استحباب السواك مطلقًا: فيستحب السواك بين كل ركعتين سواء استاك للوضوء أو لا. صلى قبلهما صلاة بسواك أو لا. وهذا قول لبعض الأحناف (¬٤) وهو مذهب الشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦) واختاره ابن حزم (¬٧).

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 314 (SanadKitab #1333, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.