Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 315

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك للصلاة

لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ - ورواية البخاري مَعَ - كُلِّ صَلَاةٍ» (¬١).

وجه الاستدلال: كل من ألفاظ العموم فيعم كل صلاة (¬٢).

الرد من وجوه:

الأول: حديث أبي هريرة ﵁ جاء بلفظ الصلاة والوضوء وهما بمعنى واحد فالسواك عند الوضوء للصلاة غالبًا؛ فذكر السواك مع الوضوء لأنَّه وقت تنظيف الفم وذكره عند الصلاة لأنَّها المقصودة بالطهارة (¬٣).

الجواب من وجهين:

الجواب الأول: يأتي أنَّ الصحابة ﵃ فهموا من الحديث استحباب السواك للصلاة.

الجواب الثاني: السواك كما هو مشروع في غير هذين الموضعين فهو مشروع فيهما ولا تعارض بين الأحاديث حتى يحتاج للتأويل.

الثاني: كل صلاة يحتمل الصلاة والوضوء ولفظ الوضوء لا يحتمل إلا الوضوء فيحمل عليه (¬٤).

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، ﵁ «أنَّ رسول الله ﷺ أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أُمِر بالسواك لكل صلاة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 315 (SanadKitab #1333, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.