Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 322

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك للصلاة

الترجيح: الذي ظهر لي من السنة العملية أنَّ النبي ﷺ كان يستاك عند الوضوء ولم أقف على سواك النبي ﷺ قبل الصلاة فرضًا أو نفلًا في حديث صحيح لكن جاء في السنة القولية الأمر بالسواك قبل الصلاة وهو ظاهر عمل زيد بن خالد الجهني ﵁ فالقول باستحباب السواك لكل صلاة - استاك مع الوضوء أو لا، تقدم الصلاة صلاة بسواك أو لا - لا مانع من دخوله في عموم أحاديث السواك للصلاة. والذي اختاره لخاصة نفسي الاكتفاء بالسواك عند الوضوء لأنَّه ظاهر السنة العملية وأستاك للصلاة إذا لم أتسوك عند الوضوء والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 322 (SanadKitab #1333, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.