تقدم الكلام على مسألة السواك للصلاة وهذه المسألة حكم السواك في المسجد سواء أراد الصلاة أو لا.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بالكراهة وقول بالاستحباب.
القول الأول: يكره السواك في المسجد: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢).
تنبيه: تقدم أنَّ مذهب الأحناف استحباب السواك للوضوء لا للصلاة ومذهب المالكية استحباب السواك للحاجة.
الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مَهْ مَهْ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فتركوه حتى بال، ثم إنَّ رسول الله ﷺ دعاه فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» أو كما قال رسول الله ﷺ قال: «فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» (¬٣).
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 323 (SanadKitab #1333, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.