Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 323

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك في المسجد

السواك في المسجد

تقدم الكلام على مسألة السواك للصلاة وهذه المسألة حكم السواك في المسجد سواء أراد الصلاة أو لا.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بالكراهة وقول بالاستحباب.

القول الأول: يكره السواك في المسجد: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢).

تنبيه: تقدم أنَّ مذهب الأحناف استحباب السواك للوضوء لا للصلاة ومذهب المالكية استحباب السواك للحاجة.

الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مَهْ مَهْ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فتركوه حتى بال، ثم إنَّ رسول الله ﷺ دعاه فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» أو كما قال رسول الله ﷺ قال: «فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 323 (SanadKitab #1333, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.