وجه الاستدلال: السواك من باب إزالة الأذى فلا يصلح في المسجد (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: السواك من الأمور التعبدية وليس من باب إزالة الأذى.
الثاني: لو وجد أذى مع السواك يجعله في منديل ونحوه (¬٢).
الدليل الثاني: عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة ﵂، بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: «بِالسِوَاك» (¬٣).
وجه الاستدلال: يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته بالسواك فدل ذلك على أنَّه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس (¬٤).
الرد من وجوه:
الأول: يحتمل ابتداء النبي ﷺ إذا دخل بيته بالسواك؛ لأنَّه كان يبدأ بصلاة النافلة (¬٥).
الثاني: صح عنه السواك للوضوء والصلاة فليس في سواكه إذا دخل بيته ما يدل على عدم مشروعية السواك في المسجد عند إرادة الصلاة.
الثالث: يأتي الحديث في أدلة من يرى استحباب السواك في المسجد.
الدليل الثالث: قال القرطبي: لم يرو عنه ﷺ أنَّه تسوك في المسجد (¬٦).
الرد من وجهين:
الأول: عدم ورود نص صحيح صريح في سواك النبي ﷺ في المسجد لا يلزم منه عدم استحبابه في المسجد لمن لم يتسوك مع الوضوء فلا يلزم في كل السنة أن تثبت