Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 331

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. محل السواك من الوضوء

الأدلة السابقة: فليس هناك وقت طويل بين السواك قبل الوضوء أو عند المضمضة.

الدليل الرابع: لتزيل المضمضة الأذى بعد السواك فهو أكمل في النظافة (¬١).

القول الثالث: قبل الوضوء أو مع المضمضة أو بعد الوضوء: قول لبعض المالكية (¬٢).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄: «ثم استيقظ، فتوضأ واستاك فعل ذلك من الليل مرارًا».

وجه الاستدلال: في هذه الرواية استاك النبي ﷺ بعد الوضوء.

الرد: هذه الرواية منكرة (¬٣).

الدليل الثاني: السواك لا يختص بالوضوء (¬٤).

الرد: السواك لا يختص بالوضوء لكن السنة إذا استاك للوضوء أن يستاك قبل المضمضة لإزالة الأذى الذي خلفه السواك.

الترجيح: الذي يظهر لي أنَّه ليس هناك كبير فرق بين قول من قال قبل الوضوء ومن قال قبل المضمضة قال ملا علي القارئ: صرحوا بأنَّ محله قبل المضمضة ولعل مرادهم أنَّه آخر وقته إذ يجوز تقديمه على غسل يده كما صرح به بعضهم (¬٥) وظاهر السنة أنَّ النبي ﷺ كان يستاك قبل أن يشرع في الوضوء والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 331 (SanadKitab #1333, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.