Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 330

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. محل السواك من الوضوء

محل السواك من الوضوء

تقدم أنَّ أهل العلم مجمعون على استحباب السواك للوضوء واختلفوا في موضعه من الوضوء وأهل العلم لهم في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: قبل الوضوء: وهو مذهب المالكية (¬١) وقول للأحناف (¬٢) وقول للشافعية (¬٣).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄ «ثم عمد إلى شجب من ماء، فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء».

وجه الاستدلال: ظاهر هذه الرواية أنَّ السواك سبق الوضوء.

الدليل الثاني: عن عوف بن مالك الأشجعي ﵁، قال: «كنت مع رسول الله ﷺ ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، … ».

الدليل الثالث: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حدثني رجل ﵁ من أصحاب رسول الله ﷺ « .... فاستخرج منه سواكًا، ثم اصطب من إداوته ماء في قدح له فاستن ثم صب في يده ماء، فتوضأ، ثم قام، فصلى».

وجه الاستدلال: تسوك النبي ﷺ قبل الشروع في الوضوء.

القول الثاني: عند المضمضة: فيستحب السواك قبل المضمضة وهو مذهب الأحناف (¬٤) وقول للمالكية (¬٥) وقول للشافعية (¬٦) ومذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 330 (SanadKitab #1333, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.