Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 342

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الثاني: أحكام الوضوء
  3. حكم الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء

والشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) واختاره البيهقي (¬٣).

الأدلة: أدلة التحريم الآتية.

وجه الاستدلال: قال البخاري: بين النبي ﷺ أنَّ فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضًا مرتين وثلاثًا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ (¬٤).

الرد: الكراهة كراهة تنزيه عند أصحاب هذا القول وكراهة تحريم عند القائلين بالتحريم. ويأتي الجواب على حمل الكراهة على التنزيه.

القول الثالث: تحرم الزيادة على الثلاث: قول لبعض الأحناف (¬٥) وقول للمالكية (¬٦) ووجه للشافعية (¬٧) ورواية عند الحنابلة (¬٨) واختاره ابن قدامة (¬٩) وابن باز (¬١٠) ومال إليه ابن المبارك (¬١١) وشيخنا العثيمين (¬١٢).

الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا، ثلاثًا قال: «هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 342 (SanadKitab #1333, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.