تمهيد
١: الاستعانة على الطهارة بإحضار الماء.
٢: الاستعانة على الطهارة بصب الماء.
٣: الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة.
٤: الحكم التكليفي للقادر إذا استعان بغيره لغسل أعضاء الطهارة.
٥: الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه.
تنبيه: تعبير الفقهاء بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها جرى على الغالب، وإلا فالظاهر أنَّه لا فرق بين طلبها، وعدمه كما يدل عليه تعليلهم والله أعلم (¬١).