أهل العلم لهم في مسألة إحضار الماء للمتوضئ والمغتسل قولان قول بالجواز وقول بالكراهة:
القول الأول: الجواز: قال به عثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن زيد المازني ﵃ وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وشيخنا ابن عثيمين (¬٥).
الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأُتِي رسول الله ﷺ بوَضوء، فوضع رسول الله ﷺ في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم» (¬٦).
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: «عادني النبي ﷺ، فوجدني لا
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 352 (SanadKitab #1333, hlm. urut 319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.