الدليل الخامس: روي عن ابن عمر ﵄ قال: «لا أبالي أعانني رجل على طهوري أو ركوعي» (¬١).
وجه الاستدلال: كان عمر وعثمان وعلي وابن عمر ﵃ لا يستعينون على الوضوء.
الرد من وجهين:
الأول: الوارد عنهم لا يصح والثابت عنهم خلاف ذلك.
الثاني: لو صح لحمل على الإعانة بمباشرة الوضوء جمعًا بينه وبين الثابت عنهم (¬٢).