Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 359

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الثالث: الاستعانة على طهارة الحدث
  3. الاستعانة على الطهارة بصب الماء

الاستعانة على الطهارة بصب الماء

أهل العلم لهم في المسألة قولان قول بالجواز وقول بالكراهة:

القول الأول: الجواز: وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر ونسب لأبي هريرة (¬١) ولعبد الرحمن بن أبزى ﵃ والضحاك بن مزاحم (¬٢) وهو مذهب سفيان الثوري وعبد الرزاق - يأتي عنهما في أثر ابن عمر ﵄ وهو مذهب الأحناف (¬٣) والمالكية - وتقدم - والشافعية (¬٤) والبخاري (¬٥) والعيني (¬٦).

الدليل الأول: عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال: «كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فقال لي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قلت: نعم «فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه» فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 359 (SanadKitab #1333, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.