Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 376

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الثالث: الاستعانة على طهارة الحدث
  3. الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه

ميزاب أو مطر، ونوى الطهارة، وأمر الماء على أعضاء الطهارة أجزأه (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: هل غسل أعضاء الطهارة واجب على المكلف أم لا هذا محل الخلاف.

الثاني: تقدم أنَّ القياس على الميزاب قياس مع الفارق.

بقية الأدلة: الأدلة السابقة في جواز الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة.

الرد: تقدم عدم صحة قياس غسل الأعضاء على إحضار الماء والصب.

الترجيح: الذي ترجح لي صحة طهارة من طهره غيره من غير عذر فالواجب هو تطهير الأعضاء فيحصل بفعل المكلف أو غيره والله أعلم كطواف القادر راكبًا أو محمولًا (¬٢) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 376 (SanadKitab #1333, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.