ميزاب أو مطر، ونوى الطهارة، وأمر الماء على أعضاء الطهارة أجزأه (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: هل غسل أعضاء الطهارة واجب على المكلف أم لا هذا محل الخلاف.
الثاني: تقدم أنَّ القياس على الميزاب قياس مع الفارق.
بقية الأدلة: الأدلة السابقة في جواز الاستعانة بغسل أعضاء الطهارة.
الرد: تقدم عدم صحة قياس غسل الأعضاء على إحضار الماء والصب.
الترجيح: الذي ترجح لي صحة طهارة من طهره غيره من غير عذر فالواجب هو تطهير الأعضاء فيحصل بفعل المكلف أو غيره والله أعلم كطواف القادر راكبًا أو محمولًا (¬٢) والله أعلم.