Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 375

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الثالث: الاستعانة على طهارة الحدث
  3. الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه

ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنَّه قال لا يصح وضوؤه إذا وضأه غيره ورد عليه بأنَّ الإجماع منعقد على أنَّ من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوؤه وغسله (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: الخلاف مشهور.

الثاني: الوقوف تحت الميزاب من عمل المكلف لا من عمل غيره.

الثالث: صحة الوضوء على القول بعدم اشتراط دلك أعضاء الطهارة وهذا محل خلاف.

الدليل الثاني: أجمعوا أنَّه جائز للمريض أن يوضئه وييممه غيره إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلى عنه إذا لم يستطع، فدل أنَّ حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة (¬٢).

الدليل الثالث: الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضَّئ كمسألة الميزاب (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: هل الاعتماد على نية المتوضئ أو ومعها نية الموضَّئ؟ محل الخلاف (¬٤).

الثاني: تقدم الرد على القياس على الميزاب.

الدليل الرابع: الفعل من المكلف غير واجب في الطهارة، ولهذا لو وقف تحت

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 375 (SanadKitab #1333, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.