الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه
تقدم في المسألة السابقة حكم استعانة القادر بغيره لغسل أعضاء الطهارة وفي هذه المسألة إذا استعان هل تصح طهارته أم لا؟
القول الأول: لا تصح الطهارة: قول للمالكية (¬١) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢) ونسب لداود الظاهري (¬٣) وللظاهرية (¬٤) واختاره الشوكاني (¬٥).
الأدلة: تقدمت في عدم جواز استعانة المتطهر بغيره لتطهير أعضائه.
القول الثاني: تصح الطهارة: وهو مذهب الأحناف (¬٦) والمالكية (¬٧) والشافعية (¬٨) والحنابلة (¬٩).
الدليل الأول: قال النووي: لا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحد من العلماء إلا