Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 374

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الثالث: الاستعانة على طهارة الحدث
  3. الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه

الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه

تقدم في المسألة السابقة حكم استعانة القادر بغيره لغسل أعضاء الطهارة وفي هذه المسألة إذا استعان هل تصح طهارته أم لا؟

القول الأول: لا تصح الطهارة: قول للمالكية (¬١) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢) ونسب لداود الظاهري (¬٣) وللظاهرية (¬٤) واختاره الشوكاني (¬٥).

الأدلة: تقدمت في عدم جواز استعانة المتطهر بغيره لتطهير أعضائه.

القول الثاني: تصح الطهارة: وهو مذهب الأحناف (¬٦) والمالكية (¬٧) والشافعية (¬٨) والحنابلة (¬٩).

الدليل الأول: قال النووي: لا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحد من العلماء إلا

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 374 (SanadKitab #1333, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.