المتطهر.
وجه الاستدلال: لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق فالاغتراف من الوسائل لا من المقاصد (¬٢).
الثاني: دل الإجماع على جواز الصب (¬٣) فخرج بالإجماع.
الترجيح: الذي يظهر لي كراهة أن يتولى تطهير أعضاء الطهارة غير المتطهر من غير حاجة لأنَّ هذا خلاف عمل النبي ﷺ وعمل الصحابة ﵃ والله أعلم.