Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 373

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الثالث: الاستعانة على طهارة الحدث
  3. الحكم التكليفي للقادر إذا استعان بغيره لغسل أعضاء الطهارة

المتطهر.

وجه الاستدلال: لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: قياس مع الفارق فالاغتراف من الوسائل لا من المقاصد (¬٢).

الثاني: دل الإجماع على جواز الصب (¬٣) فخرج بالإجماع.

الترجيح: الذي يظهر لي كراهة أن يتولى تطهير أعضاء الطهارة غير المتطهر من غير حاجة لأنَّ هذا خلاف عمل النبي ﷺ وعمل الصحابة ﵃ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 373 (SanadKitab #1333, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.