Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 398

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. الخلاف في أثر النوم في انتقاض الوضوء
  4. القول الثاني: ينقض النوم الوضوء مطلقا

الاضطجاع والاستغراق لذكر البيتوتة وهي في الليل (¬١) فلا دلالة في الحديث على انتقاض الوضوء بكل نوم.

الثالث: على القول بوجوب غسل اليدين بعد النوم فلا يلزم من نجاسة اليدين انتقاض الطهارة.

الدليل الرابع: عن صفوان بن عسال ﵁، قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم».

الاستدلال من وجهين:

الأول: النوم في الحديث مطلق فيعم كل نوم (¬٢).

الرد: مطلق النوم ينصرف إلى النوم المعروف، وهو نوم المضطجع أو النوم الكثير الذي يغلب على النفس فيحمل عليه جمعًا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تدل على عدم انتقاض الوضوء بالنوم (¬٣).

الثاني: قرن النوم بالغائط والبول والغائط والبول ينقضان الوضوء بالإجماع فيستوي النوم معهما في الحكم (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: دلالة الاقتران دلالة ضعيفة.

الثاني: على القول بدلالة الاقتران يخرج النوم بدلالة النصوص الأخرى.

الدليل الخامس: ما يروى عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 398 (SanadKitab #1333, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.