الاستدلال من وجهين:
الأول: «مَنْ» اسم موصول فيعم كل نائم.
الثاني: النوم حدث لأنَّه علة استطلاق الوكاء فيجب الوضوء من دون تخصيص حال من حال، ولا كثير نوم من قليله (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث ضعيف.
الثاني: لو صح الحديث فاستطلاق الوكاء يتحقق بالنوم المستغرق لا بكل نوم فعموم الحديث مخصوص بأدلة أخرى ويأتي الحديث في أدلة من يفرق بين نوم المستغرق وغيره (¬٢).
الدليل السادس: عن أنس ﵁، قال: «إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء» (¬٣).
وجه الاستدلال: يرى أنس ﵁ انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا (¬٤).
الرد: تقدم أنَّ المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة ﵃ وليس قول بعض أولى من بعض.