Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 403

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. الخلاف في أثر النوم في انتقاض الوضوء
  4. القول الثاني: ينقض النوم الوضوء مطلقا

الدليل السابع: عن نافع: «أنَّ ابن عمر ﵄ كان ينام اليسير فى المسجد الحرام فيتوضأ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: يأتي - في الحاشية - توجيهه (¬١).

الدليل الثامن: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي فكذلك النائم لأنَّه زائل العقل (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: قياس مع الفارق.

الثاني: زوال العقل يحصل بنوم المستغرق لا بكل نوم فيعلق الحكم به.

الدليل التاسع: الطهارة ثابتة بيقين، ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، وخروج شيء من النائم ليس بيقين فلما أمر النائم بالوضوء دل أنَّ النوم حدث بعينه (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: هذا محل الخلاف وتقدم أنَّ الراجح أنَّ النوم مظنة الحدث وليس بحدث.

الثاني: يأتي الاستدلال بهذا الدليل في من يفرق بين نوم المستغرق وغيره.

الدليل العاشر: النوم حدث فينقض قليله وكثيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 403 (SanadKitab #1333, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.