الدليل السابع: عن نافع: «أنَّ ابن عمر ﵄ كان ينام اليسير فى المسجد الحرام فيتوضأ».
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.
الثاني: يأتي - في الحاشية - توجيهه (¬١).
الدليل الثامن: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي فكذلك النائم لأنَّه زائل العقل (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق.
الثاني: زوال العقل يحصل بنوم المستغرق لا بكل نوم فيعلق الحكم به.
الدليل التاسع: الطهارة ثابتة بيقين، ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، وخروج شيء من النائم ليس بيقين فلما أمر النائم بالوضوء دل أنَّ النوم حدث بعينه (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: هذا محل الخلاف وتقدم أنَّ الراجح أنَّ النوم مظنة الحدث وليس بحدث.
الثاني: يأتي الاستدلال بهذا الدليل في من يفرق بين نوم المستغرق وغيره.
الدليل العاشر: النوم حدث فينقض قليله وكثيره (¬٤).