الرد: كالذي قبله.
فهذان قولان متقابلان في النقض وعدمه وجمهور أهل العلم وسط بين هذين القولين فخصوا انتقاض الوضوء إمَّا بهيئة النائم أو بغلبة النوم على النائم من عدمه.
القول الثالث: انتقاض الوضوء ببعض هيئات النوم دون بعض: فالنائم إمَّا أن ينام مضطجعًا أو قاعدًا أو قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا.