الدليل الثالث عشر: عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء» (¬١).
الدليل الرابع عشر: عن مولى زيد - قال: استفتيت زيد بن ثابت ﵁ في النوم قاعدًا، فلم ير به بأسًا، قلت: أرأيت إن وضعت جنبي قال: «توضأ» (¬٢).
وجه الاستدلال: يرى عمر وابن مسعود وجابر وزيد بن ثابت ﵃ انتقاض الوضوء بالاضطجاع.
الرد من وجهين:
الأول: المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة ﵃.
الثاني: هذه الآثار لا تصح.
الدليل الخامس عشر: عن ابن عباس ﵄، قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه» (¬٣).
وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.