Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 416

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. أولا: نوم المضطجع

الدليل الثالث عشر: عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء» (¬١).

الدليل الرابع عشر: عن مولى زيد - قال: استفتيت زيد بن ثابت ﵁ في النوم قاعدًا، فلم ير به بأسًا، قلت: أرأيت إن وضعت جنبي قال: «توضأ» (¬٢).

وجه الاستدلال: يرى عمر وابن مسعود وجابر وزيد بن ثابت ﵃ انتقاض الوضوء بالاضطجاع.

الرد من وجهين:

الأول: المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة ﵃.

الثاني: هذه الآثار لا تصح.

الدليل الخامس عشر: عن ابن عباس ﵄، قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه» (¬٣).

وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 416 (SanadKitab #1333, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.