الثاني: كالذي قبله.
الدليل السادس عشر: الإجماع: قال أبو عبيد: ثلاث منها لا اختلاف بين الناس فيها وهي: إقطار البول، والنوم المضطجع، والحدث (¬١).
وقال ابن عبد البر: أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نومًا (¬٢).
وقال الكاساني: النوم مضطجعًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء، وحكي عن النَّظَام (¬٣) أنَّه ليس بحدث، ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع، وخروجه عن أهل الاجتهاد (¬٤).
الرد: لا إجماع في المسألة والخلاف من لدن الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم.
فلذا قال ابن قدامة: النوم ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري ﵁ … (¬٥).