اختلفوا فيه على قولين قول بالتفريق بين القليل والكثير وقول بعدم الانتقاض مطقًا:
القول الأول: ينقض كثيره دون قليله: روي عن ابن عباس ﵄ وقال به محمد بن مسلم الزهري (¬١) وهو رواية عن مالك (¬٢) وهو مذهب الحنابلة (¬٣) ونسب للأوزاعي (¬٤).
الدليل الأول: عن صفوان بن عسال ﵁، قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم».
وجه الاستدلال: دل الحديث على انتقاض الوضوء بالنوم ويخص بالكثير لخروج القليل بالأحاديث التي يستدل بها على عدم انتقاض نوم القاعد مطلقًا (¬٥).
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 418 (SanadKitab #1333, hlm. urut 375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.