الدليل الخامس عشر: النوم ليس بحدث وإنَّما هو سبيل إلى الحدث فإذا وجد على هيئة لا تكون سبيلًا إليه انتفى الحكم عنه فلا تنتقض طهارة القاعد (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: المخالف ينازع في كون النوم ليس بحدث.
الثاني: لا يعلق الحكم بالهيئة إنَّما يعلق ببقاء الإدراك من عدمه.
الدليل السادس عشر: لما لم يكن قليل نوم الجالس حدثًا لم يكن كثيره حدثًا (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح قياس كثير النوم على قليله من القاعد أو غيره.
الثاني: تقدم قول من يرى أنَّ قليل النوم وكثيره حدث ينقض الوضوء.
الجواب: الأدلة تدل على خلاف هذا القول.
الدليل السابع عشر: مقعدة القاعد مستقرة على الأرض فيأمن خروج شيء منه (¬٣).
الرد: يعلق الحكم بأمن الخروج لا بهئية النوم.
تنبيه: نوم القاعد المحتبي: لا ينتقض وضوءه في مذهب الأحناف (¬٤) والمالكية (¬٥) وفي مذهب الشافعية (¬٦) لا ينتقض وضوءه إذا مكن مقعدته من الأرض.
وينقض قليل نومه وكثيره في مذهب الحنابلة وفي رواية عندهم ينقض الكثير دون القليل (¬٧).