Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 424

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. ثانيا: نوم القاعد

الدليل الخامس عشر: النوم ليس بحدث وإنَّما هو سبيل إلى الحدث فإذا وجد على هيئة لا تكون سبيلًا إليه انتفى الحكم عنه فلا تنتقض طهارة القاعد (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: المخالف ينازع في كون النوم ليس بحدث.

الثاني: لا يعلق الحكم بالهيئة إنَّما يعلق ببقاء الإدراك من عدمه.

الدليل السادس عشر: لما لم يكن قليل نوم الجالس حدثًا لم يكن كثيره حدثًا (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس كثير النوم على قليله من القاعد أو غيره.

الثاني: تقدم قول من يرى أنَّ قليل النوم وكثيره حدث ينقض الوضوء.

الجواب: الأدلة تدل على خلاف هذا القول.

الدليل السابع عشر: مقعدة القاعد مستقرة على الأرض فيأمن خروج شيء منه (¬٣).

الرد: يعلق الحكم بأمن الخروج لا بهئية النوم.

تنبيه: نوم القاعد المحتبي: لا ينتقض وضوءه في مذهب الأحناف (¬٤) والمالكية (¬٥) وفي مذهب الشافعية (¬٦) لا ينتقض وضوءه إذا مكن مقعدته من الأرض.

وينقض قليل نومه وكثيره في مذهب الحنابلة وفي رواية عندهم ينقض الكثير دون القليل (¬٧).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 424 (SanadKitab #1333, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.