Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 423

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. ثانيا: نوم القاعد

الدليل العاشر: عن نافع أنَّ ابن عمر ﵄: «كان إذا نام قاعدًا لم يتوضأ، وإذا نام مضطجعًا توضأ».

وجه الاستدلال: لا يرى ابن عمر ﵄ انتقاض الوضوء بنوم القاعد مطلقًا.

الرد: الصحابة ﵃ مختلفون في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم.

الدليل الحادي عشر: عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء».

الدليل الثاني عشر: عن مولى زيد - قال: استفتيت زيد بن ثابت ﵁ في النوم قاعدًا، فلم ير به بأسًا، قلت: أرأيت إن وضعت جنبي قال: «توضأ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: الأثران لا يصحان.

الثاني: كالذي قبله.

الدليل الثالث عشر: الطهارة ثابتة بالإجماع واختلفوا ببقائها بعد أن نام جالسًا فلا يجب أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله (¬١).

الرد: لا يتعلق الحكم بطهارة القاعد بل بكل نائم متطهر وأصحاب هذا القول لا يقولون به.

الدليل الرابع عشر: النوم حدث فخرج نوم القاعد بالإجماع (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم ترجيح أنَّ النوم ليس بحدث أنَّما هو مظنة الحدث.

الثاني: تقدم ذكر القائلين بعدم انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا من الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 423 (SanadKitab #1333, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.