Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 426

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. ثالثا: نوم القائم والراكع والساجد

فنومهما أخف من القاعد.

الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ».

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث نوم القائم والراكع والساجد.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵄، قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: المسألة من مسائل الخلاف عند الصحابة ﵃.

الدليل الخامس: ما كان حدثًا في غير الصلاة كان حدثًا في الصلاة كسائر الأحداث (¬١).

الرد: تقدم أنَّ النوم ليس بحدث إنَّما هو مظنة الحديث.

القول الثاني: لا ينتقض الوضوء من القائم والراكع والساجد مطلقًا: وهو مذهب الأحناف (¬٢) ورواية في مذهب المالكية - في القيام والركوع دون السجود - (¬٣)

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 426 (SanadKitab #1333, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.