فنومهما أخف من القاعد.
الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ».
وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث نوم القائم والراكع والساجد.
الرد: الحديث لا يصح.
الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵄، قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه».
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.
الثاني: المسألة من مسائل الخلاف عند الصحابة ﵃.
الدليل الخامس: ما كان حدثًا في غير الصلاة كان حدثًا في الصلاة كسائر الأحداث (¬١).
الرد: تقدم أنَّ النوم ليس بحدث إنَّما هو مظنة الحديث.
القول الثاني: لا ينتقض الوضوء من القائم والراكع والساجد مطلقًا: وهو مذهب الأحناف (¬٢) ورواية في مذهب المالكية - في القيام والركوع دون السجود - (¬٣)