Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 432

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. ثالثا: نوم القائم والراكع والساجد

وجه الاستدلال: سماه ساجدًا مع نومه، فأوجب هذا نفي الحدث عنه (¬١) وإنَّما يكون جسده في الطاعة إذا بقي وضوءه (¬٢) فلو كان النوم في الصلاة حدثًا لما كان جسده في طاعة الله تعالى (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: حديث ضعيف.

الثاني: لو صح الحديث لكان تسميته ساجدًا باعتبار ما كان عليه فمدحه على مكابدة العبادة (¬٤).

الثالث: لا مانع أن يكون في عبادة باعتبار نيته وإن كان على غير طهارة.

الدليل السادس: عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».

الدليل السابع: عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي ﷺ فقلت: يا رسول الله هل وجب علي الوضوء؟ قال: «لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ».

الدليل الثامن: عن أبي أمامة ﵁، أنَّ النبي ﷺ نام حتى نفخ، ثم قال: «الْوُضُوءُ عَلَى مَنِ اضْطَجَعَ».

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 432 (SanadKitab #1333, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.