Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 428

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الرابع: انتقاض الوضوء بالنوم
  3. ثالثا: نوم القائم والراكع والساجد

وجه الاستدلال: النعاس لا يبطل الصلاة فلا تنتقض طهارة القائم والراكع والساجد (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: إذ بلغ الناعس حدًا لا يدري ما يقول فهو في حال ذهاب العقل، ولا يختلفون أنَّ من ذهب عقله بطلت طهارته، فيلزم أن يكون النوم كذلك (¬٢).

الجواب: يحمل على بداية النعاس فلا يزول شعوره بالكلية إنَّما يُخلِّط في كلامه.

الثاني: أُمِر الناعسُ بالإنصراف ولو كانت طهارته تبقى لما أمر بالانصراف (¬٣).

الجواب: علل الحكم حتى لا يُخلِّط في صلاته ولو كانت طهارته تنتقض لأمره بالوضوء.

الدليل الرابع: عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: «كان النبي ﷺ ينام وهو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته»

وجه الاستدلال: نام النبي ﷺ في سجوده وأتم صلاته فدل ذلك على عدم انتقاض وضوء الساجد.

الرد: لا يصح قياس النبي ﷺ على غيره.

الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ «إِذَا نَامَ الْعَبْدُ سَاجِدًا بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي يَعْبُدُنِي وَرُوحُهُ عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 428 (SanadKitab #1333, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.