الأول: يرجع فيه للعرف: وهو مذهب الحنابلة (¬١) واختاره الموفق ابن قدامة (¬٢).
الدليل: يعرف التحديد بالتوقيف ولا توقيف في المسألة (¬٣).
الثاني: الكثير ما يتغير به هيئة النائم مثل أن يسقط على الأرض أو يرى حلمًا: قول للحنابلة (¬٤).
الثالث: حد القلة ركعتان: قول للحنابلة (¬٥).
الرابع: الثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط حبوة بيد أو بسقوط شيء بيده أو بسيلان ريقه: وهو مذهب المالكية (¬٦).
القول الرابع: لا ينقض الوضوء إلا نوم المستغرق: روي عن عبد الله بن عمرو وعائشة ﵃ وقال به الحسن البصري وسعيد بن المسيب (¬٧) وعكرمة مولى ابن
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 436 (Shamela #1333, hlm. urut 390)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.