Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 459

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل السابع: وضوء الحائض وقت الصلاة وذكرها لله

الدليل الرابع: قال النبي ﷺ لأسماء بنت عميس ﵂ عندما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحُلَيْفَة: «اغْتَسِلِي واسْتَثْفرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي … » (¬١).

وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ الحائض والنفساء بالاغتسال للإحرام فدل على مشروعية الطهارة للحائض.

الرد: اغتسال الحائض والنفساء للنظافة لا لرفع الحدث لأنَّه قبل الطهارة (¬٢).

الدليل الخامس: عن عقبة بن عامر الجهني ﵁، أنَّه كان «يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة، أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح» (¬٣).

وجه الاستدلال: يرى عقبة بن عامر ﵁ استحباب وضوء الحائض واشتغالها بالذكر وقت الصلاة.

الرد: الأثر لا يصح.

الدليل السادس: حتى لا تنسى الحائض ما اعتادته من الصلاة.

الرد: هذا مما وجد سببه في عهد النبي ﷺ فلو كان مشروعًا لأمر به النبي ﷺ ولفعلته أمهات المؤمنين وبقية الصحابيات ﵅.

الدليل السابع: منعت من الصلاة حال الحيض ولم تمنع من الذكر.

الرد: كالذي قبله.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 459 (SanadKitab #1333, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.