الدليل الرابع: قال النبي ﷺ لأسماء بنت عميس ﵂ عندما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحُلَيْفَة: «اغْتَسِلِي واسْتَثْفرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي … » (¬١).
وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ الحائض والنفساء بالاغتسال للإحرام فدل على مشروعية الطهارة للحائض.
الرد: اغتسال الحائض والنفساء للنظافة لا لرفع الحدث لأنَّه قبل الطهارة (¬٢).
الدليل الخامس: عن عقبة بن عامر الجهني ﵁، أنَّه كان «يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة، أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح» (¬٣).
وجه الاستدلال: يرى عقبة بن عامر ﵁ استحباب وضوء الحائض واشتغالها بالذكر وقت الصلاة.
الرد: الأثر لا يصح.
الدليل السادس: حتى لا تنسى الحائض ما اعتادته من الصلاة.
الرد: هذا مما وجد سببه في عهد النبي ﷺ فلو كان مشروعًا لأمر به النبي ﷺ ولفعلته أمهات المؤمنين وبقية الصحابيات ﵅.
الدليل السابع: منعت من الصلاة حال الحيض ولم تمنع من الذكر.
الرد: كالذي قبله.