Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 461

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل السابع: وضوء الحائض وقت الصلاة وذكرها لله

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬١).

وجه الاستدلال: هذا العمل لم يشرعه النبي ﷺ للحائض.

الرد: تقدم عن ميمونة ﵂.

الجواب: تقدم أنَّ ضعفه شديد.

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنِّي امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» (¬٢).

وجه الاستدلال: ذكر النبي ﷺ حكم الحائض ولو كان الوضوء والذكر وقت الصلاة مشروعًا لها لبينه النبي ﷺ لها (¬٣).

الدليل الثالث: الوضوء لا يؤثر في حدث الحائض لأنَّه مستمر فلا تصح الطهارة مع استمراره (¬٤).

الرد: يؤثر في الحدث كوضوء الجنب.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 461 (SanadKitab #1333, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.