الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬١).
وجه الاستدلال: هذا العمل لم يشرعه النبي ﷺ للحائض.
الرد: تقدم عن ميمونة ﵂.
الجواب: تقدم أنَّ ضعفه شديد.
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنِّي امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» (¬٢).
وجه الاستدلال: ذكر النبي ﷺ حكم الحائض ولو كان الوضوء والذكر وقت الصلاة مشروعًا لها لبينه النبي ﷺ لها (¬٣).
الدليل الثالث: الوضوء لا يؤثر في حدث الحائض لأنَّه مستمر فلا تصح الطهارة مع استمراره (¬٤).
الرد: يؤثر في الحدث كوضوء الجنب.