Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 472

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الأول: أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  3. الأول: حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  4. أولا: الحركة المباحة

المسجد فدل على أنَّ قدر هذا العمل لا يفسد الصلاة (¬١).

الدليل الحادي عشر: عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب ﵄ بنت النبي ﷺ على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها» (¬٢).

وجه الاستدلال: وضعُ أمامة ﵂ وحملُها في صلاة الفرض عمل كثير غير متوالٍ للحاجة جائز ولا يفسد الصلاة (¬٣).

الدليل الثاني عشر: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة والكثيرة غير المتوالية - وإن كانوا يختلفون في بعضها هل هي من الكثير أو القليل؟ - نقل الإجماع ابن عبد البر (¬٤) والروياني (¬٥) وأبو بكر ابن العربي (¬٦) والعمراني (¬٧) وابن بطال (¬٨) والرافعي (¬٩)

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 472 (SanadKitab #1333, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.