والنووي (¬١) والعلائي (¬٢) وابن نجيم (¬٣) وصديق حسن خان (¬٤).
ثانيًا: الحركة المكروهة
الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة تكره ولا تبطل الصلاة: وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) والشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٩) وشيخنا العثيمين (¬١٠) وشيخه السعدي (¬١١).
الدليل الأول: عن عائشة ﵂، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اِخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ اَلْعَبْدِ» (¬١٢).
الدليل الثاني: عن سهل بن الحَنْظَلَّية ﵁ قال: «ثوب بالصلاة - يعني صلاة
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 473 (SanadKitab #1333, hlm. urut 424)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.