Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 473

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الأول: أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  3. الأول: حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  4. ثانيا: الحركة المكروهة

والنووي (¬١) والعلائي (¬٢) وابن نجيم (¬٣) وصديق حسن خان (¬٤).

ثانيًا: الحركة المكروهة

الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة تكره ولا تبطل الصلاة: وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) والشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٩) وشيخنا العثيمين (¬١٠) وشيخه السعدي (¬١١).

الدليل الأول: عن عائشة ﵂، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اِخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ اَلْعَبْدِ» (¬١٢).

الدليل الثاني: عن سهل بن الحَنْظَلَّية ﵁ قال: «ثوب بالصلاة - يعني صلاة

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 473 (SanadKitab #1333, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.