Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 478

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الأول: أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  3. الأول: حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  4. رابعا: الحركة الواجبة

أذنه ليقبل على صلاته وهذا عمل يسير لمصلحة الصلاة (¬١).

الدليل الرابع: في حديث جابر ﵁: «ثم جاء جبار بن صخر ﵁ فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله ﷺ يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك - فلما فرغ رسول الله ﷺ، قال: «يَا جَابِرُ» قلت: لبيك، يا رسول الله قال: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ» (¬٢).

الاستدلال من وجوه:

الأول: دفع النبي ﷺ جابرًا وجبارًا ﵄ خلفه لأنَّ السنة وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام.

الثاني: رمق النبي ﷺ جابرًا ﵁ ثم أشار إليه بشد ثوبه ففعل جابرٌ ﵁ وهذه أفعال قليلة من مصلحة الصلاة (¬٣).

رابعًا: الحركة الواجبة

وهي القليلة التي يتوقف عليها صحة الصلاة: وهو مذهب الأحناف (¬٤) والمالكية (¬٥)

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 478 (SanadKitab #1333, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.