القول الثاني: ثلاث حركات كثيرة وما دونها قليلة: قول للأحناف (¬١) والحنابلة (¬٢) والشافعية في بعض الحركات (¬٣).
الرد من وجوه:
الأول: التحديد يحتاج إلى نقل وليس في المسألة نص على التفريق بين ثلاث حركات وما دونها (¬٤).
الثاني: ما تقدم من أدلة كصلاة النبي ﷺ على المنبر أكثر من حركتين (¬٥).
الثالث: قد تكون الحركة الواحدة أكثر منافاة لهيئة الصلاة من الثلاث فتحريك الأصبع ثلاثًا أقل منافاة للصلاة من لو قفز في صلاته (¬٦).
القول الثالث: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة والكثير ما يسعها: وهذا القول وجه للشافعية (¬٧).
الرد: كالذي قبله.