القول الرابع: ما يفعل عادة بيد واحدة قليل وبيدين كثير: وهذا قول للأحناف (¬١) ووجه للشافعية (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم في حديث جابر ﵁: «فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك -» وشد الإزار بيدين لا بواحدة.
الثاني: الأكل والشرب بيد واحدة ويفسدان الصلاة (¬٣).
القول الخامس: الكثير ما يكون مقصودًا للفاعل بأن أفرد له مجلسًا على حدة: وهذا قول للأحناف (¬٤).
قال ابن برهان هذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها، وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها.
الرد: الفروع المذهبية محل خلاف فلا تصلح أن تجعل ضابطًا فقهيًا.
القول السادس: ما ظن الناظر له أنَّه ليس في صلاة فهو كثير وإلا فقليل: وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) ووجه للشافعية (¬٧) وقول للحنابلة (¬٨).
الرد: بادي الرأي هذا الضابط حسن لكنَّ النصوص ترده فمثلًا من يصعد