Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 485

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الأول: أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  3. الثاني: ضابط الكثرة والقلة في الحركة

القول الرابع: ما يفعل عادة بيد واحدة قليل وبيدين كثير: وهذا قول للأحناف (¬١) ووجه للشافعية (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم في حديث جابر ﵁: «فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك -» وشد الإزار بيدين لا بواحدة.

الثاني: الأكل والشرب بيد واحدة ويفسدان الصلاة (¬٣).

القول الخامس: الكثير ما يكون مقصودًا للفاعل بأن أفرد له مجلسًا على حدة: وهذا قول للأحناف (¬٤).

قال ابن برهان هذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها، وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها.

الرد: الفروع المذهبية محل خلاف فلا تصلح أن تجعل ضابطًا فقهيًا.

القول السادس: ما ظن الناظر له أنَّه ليس في صلاة فهو كثير وإلا فقليل: وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) ووجه للشافعية (¬٧) وقول للحنابلة (¬٨).

الرد: بادي الرأي هذا الضابط حسن لكنَّ النصوص ترده فمثلًا من يصعد

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 485 (SanadKitab #1333, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.