Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 486

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الأول: أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة
  3. الثاني: ضابط الكثرة والقلة في الحركة

المنبر وينزل القهقرى ومن يحمل صبيًا أو يقتل عقربًا لا يظن ظان أنَّه في صلاة وورد النص بجواز ذلك في الصلاة (¬١).

القول السابع: العرف: وهذا قول للأحناف (¬٢) ومذهب الشافعية (¬٣) الحنابلة (¬٤).

الرد: العادة يرجع فيها إلى ما ليس فيه نص شرعي بخلاف الحركة ففيها نصوص عن النبي ﷺ.

وهذا القول في نظري أقوى الأقوال التي وقفت عليها في هذه المسألة.

الترجيح: كثرة الخلاف في هذه المسألة يدل على أنَّ المسألة من مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص رافع للخلاف فيظهر رجحان قول من الأقوال وأطال ابن نجيم الكلام على المسألة وختمه بقوله: لقد صدق من قال كثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات (¬٥).

فالذي يترجح لي أنَّ الضابط في حد القلة هو المنقول عن النبي ﷺ وما يقاس عليه وما زاد عليه فهو كثير والله أعلم.

قال ابن المنجى [اليسير] ما شابه فعل النبي ﷺ مما روي، والكثير ما زاد على ذلك وعد كثيرًا في العرف (¬٦).

وقال ابن قدامة يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرًا أو يسيرًا وكل ما شابه فعل النبي ﷺ فهو معدود يسيرًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 486 (SanadKitab #1333, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.