الثالث: سجود السهو للحركة التي ليست من جنس الصلاة
تحرير محل الخلاف: تقدم أنَّ الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة فسجود السهو لا يشرع في الواجب والمستحب لأنَّه لجبر الخلل في الصلاة ولا خلل بفعل واجب أو مستحب فيها وإن كانت الحركة محرمة فتبطل الصلاة بها فبقيت الحركة المباحة والمكروهة فهل يشرع لهما سجود سهو أم لا؟.
القول الأول: لا يسجد للسهو: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).
الأدلة: ما تقدم من أدلة الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة مع الحركة المباحة والمكروهة.
وجه الاستدلال: أباح ربنا ﷿ الحركة في صلاة الخوف وصدرت أفعال - ليست من جنس الصلاة - من النبي ﷺ ومن أصحابه ﵃ ولم يسجد النبي ﷺ للسهو ولم يأمر أصحابه ﵃ بذلك فدل ذلك على عدم مشروعية سجود السهو لها والله أعلم (¬٥).
القول الثاني: يسجد للسهو: قول للحنابلة (¬٦) وقال به ابن حزم إذا فعله سهوًا (¬٧).