الرد من وجهين:
الأول: هذا مقابل عمل النبي ﷺ.
الثاني: اقتصار عبد الله بن عمرو ﵄ على الفاتحة في راتبة الفجر اكتفاءً بالواجب ولا يدل على أنَّه لا يرى استحباب قراءة سورة معها.
الدليل الثالث: الراتبة مع الصبح كالرباعية ركعتان بالحمد وسورة وركعتان بالحمد فقط (¬١).
الرد من وجوه:
الأول: هذا رأي مقابل النص.
الثاني: يستحب أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية سورة أحيانًا (¬٢).
الثالث: الراتبة متقدمة على الفرض فعلى هذا يقرأ فيها دون الفرض.
القول الثالث: تقرأ مع الفاتحة سورة من قصار المفصل: رواية عن مالك (¬٣).
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾» (¬٤).
وجه الاستدلال: قرأ النبي ﷺ بالكافرون والإخلاص وهما من قصار المفصل.
الرد: النبي ﷺ كان يخص بعض الصلوات بهاتين السورتين فقرأ بهما في راتبة الفجر والمغرب (¬٥) وركعتي الطواف (¬٦) وفي الركعتين الأخيرتين من الوتر.