Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 498

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الثاني: أحكام راتبة الفجر
  3. القراءة في راتبة الفجر

الرد من وجهين:

الأول: هذا مقابل عمل النبي ﷺ.

الثاني: اقتصار عبد الله بن عمرو ﵄ على الفاتحة في راتبة الفجر اكتفاءً بالواجب ولا يدل على أنَّه لا يرى استحباب قراءة سورة معها.

الدليل الثالث: الراتبة مع الصبح كالرباعية ركعتان بالحمد وسورة وركعتان بالحمد فقط (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: هذا رأي مقابل النص.

الثاني: يستحب أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية سورة أحيانًا (¬٢).

الثالث: الراتبة متقدمة على الفرض فعلى هذا يقرأ فيها دون الفرض.

القول الثالث: تقرأ مع الفاتحة سورة من قصار المفصل: رواية عن مالك (¬٣).

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾» (¬٤).

وجه الاستدلال: قرأ النبي ﷺ بالكافرون والإخلاص وهما من قصار المفصل.

الرد: النبي ﷺ كان يخص بعض الصلوات بهاتين السورتين فقرأ بهما في راتبة الفجر والمغرب (¬٥) وركعتي الطواف (¬٦) وفي الركعتين الأخيرتين من الوتر.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 498 (SanadKitab #1333, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.