Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 514

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الثاني: أحكام راتبة الفجر
  3. قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

لأهل العلم في قضاء راتبة الفجر إذا فاتت قولان - في الجملة - قول بعدم القضاء وقول بالقضاء.

القول الأول: لا تقضى راتبة الفجر: روي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين (¬١) وهو قول للمالكية (¬٢).

الدليل الأول: النص ورد بقضاء الواجبات (¬٣).

الرد: لا يختص القضاء بالواجبات فيأتي أنَّ النبي ﷺ قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وقضى قيام الليل نهارًا وأمر بذلك وقضى النبي ﷺ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في شوال (¬٤).

الدليل الثاني: ليس في الذمة شيء فيجب قضاؤه (¬٥).

الرد: تقدم.

الدليل الثالث: تسقط الراتبة بفوات وقتها كالكسوف، والخسوف (¬٦).

الرد من وجهين:

الأول: هذا القياس مقابل النص.

الثاني: الكسوف والاستسقاء ليستا براتبة وإنَّما لعارض وإذا زال العارض زالت مشروعية القضاء (¬٧).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 514 (SanadKitab #1333, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.