كالفرائض (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح قياس النفل على الفرض.
الجواب: الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه.
الثاني: القضاءُ في الصلاة المفروضة بأمر مجدّد (¬٢).
الجواب: الأمر يتناول الفرض والنفل لكنَّه في النفل على سبيل الاستحباب.
الدليل الحادي عشر: كل صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها (¬٣).
الرد: هذا محل الخلاف.
الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قضاء راتبة الفجر إذا خرج وقتها بعذر سواء فاتت وحدها أو مع الفرض لما تقدم من عمل النبي ﷺ وإقراره وعمل ابن عمر ﵄ والله أعلم.