Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 524

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الثاني: أحكام راتبة الفجر
  3. قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر

كالفرائض (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس النفل على الفرض.

الجواب: الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه.

الثاني: القضاءُ في الصلاة المفروضة بأمر مجدّد (¬٢).

الجواب: الأمر يتناول الفرض والنفل لكنَّه في النفل على سبيل الاستحباب.

الدليل الحادي عشر: كل صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها (¬٣).

الرد: هذا محل الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قضاء راتبة الفجر إذا خرج وقتها بعذر سواء فاتت وحدها أو مع الفرض لما تقدم من عمل النبي ﷺ وإقراره وعمل ابن عمر ﵄ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 524 (SanadKitab #1333, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.