الرد: الحديث منكر.
الدليل السادس: عن عطية العوفي، قال: «رأيت ابن عمر ﵄ قضاهما حين سلم الإمام» (¬١).
وجه الاستدلال: قضى ابن عمر ﵁ راتبة الفجر بعد سلام الإمام.
ثانيًا: آخر وقت قضاء راتبة الفجر
اختلف القائلون بقضاء راتبة الفجر على قولين في الجملة تحديد وقت القضاء وعدم تحديده:
القول الأول: تقضي ما لم تغرب الشمس: وهو قول للشافعية (¬٢).
الدليل: راتبة الفجر صلاة نهارية فتقضى ما دام النهار باقيًا (¬٣).
الرد: علة القضاء استدراك ما فات من الخير فيستدرك إذا زال العذر ليلًا أو نهارًا.
القول الثاني: تقضى ما لم تزل الشمس: تقدم أنَّه المشهور من مذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة (¬٤).
الدليل: ما بعد الزوال يدخل وقت صلاة الظهر (¬٥).
الرد: كالذي قبله.