Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 590

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل الخامس: أحكام قيام الليل
  3. حكم قيام الليل على النبي ﷺ

وجه الاستدلال: في الحديثين وجوب الوتر على النبي ﷺ والمقصود به قيام الليل وآخره الوتر.

الرد من وجهين:

الأول: الحديثان منكران.

الثاني: عارضهما ما روي عن أنس ﵁ «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ» وهو حديث منكر.

القول الثاني: يجب الوتر والتهجد على النبي ﷺ في الحضر لا السفر: مذهب المالكية (¬١).

أولًا: أدلة الوجوب في الحضر هي أدلة القول الأول وتقدمت.

ثانيًا: أدلة سقوط وجوب القيام والوتر في السفر:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

وجه الاستدلال: يسقط بعض صلاة الفرض في السفر فكذلك الوتر والقيام.

الرد: سقط بعض الصلاة ولم يسقط أصلها.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنَّه لا يصلي عليها المكتوبة» (¬٢).

وجه الاستدلال: أجمع أهل العلم على أنَّ الصلاة المفروضة لا تجوز أن تصلى على الراحلة من غير عذر (¬٣) وصلى النبي ﷺ وأوتر على راحلته في السفر فيختص

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 590 (SanadKitab #1333, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.