الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁؛ «أنَّه كره الصلاة بعد الوتر» (¬١).
الرد من وجوه:
الأول: الأثر لا يصح.
الثاني: خالفه ابن عباس ﵄ فليس رأي أحدهما أولى من الآخر.
الثالث: الكراهة لو صحت عن أبي سعيد ﵁ فهي مخالفة للثابت عن النبي ﷺ فتحمل على عدم اطلاعه على هذه السنة والله أعلم.
القول الثاني: مشروعية الركعتين: وهو مذهب ابن عباس ﵄ وأبي مجلز لاحق بن حميد (¬٢) ونسب لسعد بن أبي وقاص ﵁ وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مساحق (¬٣) وكثير بن مرة، وخالد بن معدان (¬٤) والحسن البصري (¬٥) والأوزاعي (¬٦).
واختلف القائلون بالمشروعية - غير من تقدم ذكرهم - على أقوال:
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 615 (SanadKitab #1333, hlm. urut 554)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.