الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) واختاره ابن المنذر (¬٤) وابن حزم (¬٥). وليس المقصود به استواء الفعل والترك إنَّما هو مقابل المنع.
الدليل الأول: عبد الله بن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».
وجه الاستدلال: في هذا الحديث الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا وفي ما يأتي من أدلة صلاة ركعتين بعد الوتر فتصرف الأمر عن الوجوب فتدل على جواز هاتين الركعتين.
الثاني: الاستحباب: واختلفوا:
١: استحبابهما للمسافر: اختاره ابن حبان (¬٦) وابن حجر وقاس عليه المريض (¬٧).
الدليل: عن ثوبان ﵁ مولى رسول الله ﷺ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فقال: «إِنَّ هَذَا السَّفْرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ،
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 616 (SanadKitab #1333, hlm. urut 555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.