Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 658

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل السادس: الجهر في صلاة الليل فرضه ونفله
  3. جهر المنفرد والمسبوق في صلاة الفرض الجهرية

جهر المنفرد والمسبوق في صلاة الفرض الجهرية

إذا صلى المنفرد أو المسبوق المغرب والعشاء والفجر فهل يجهر بالقراءة أو يسر بها؟

أهل العلم لهم في هذه المسألة - في الجملة - قولان: قول بالجهر وقول بالإسرار.

القول الأول: يجب الجهر: مذهب المالكية (¬١).

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث ﵁: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (¬٢).

الدليل الثاني: عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ كان «إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» أنَّه إذا سلم الإمام، قام عبد الله بن عمر ﵄ «فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر» (¬٣).

وجه الاستدلال: جهر النبي ﷺ في المغرب والعشاء والفجر وأمرنا بمتابعته وهكذا فعل الصحابة ﵃ (¬٤).

الرد: المتابعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ومن ذلك الجهر في الصلاة الجهرية لما يأتي أنَّ الواجب القراءة والجهر قدر زائد عنها.

الدليل الثالث: عن معاذ ﵁ مرفوعًا: «مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَتَسْمَعُ لِقِرَاءَتِهِ، وَإِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ الَّذِينَ

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 658 (SanadKitab #1333, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.