واختلفوا في الأفضل على قولين:
قول: الأفضل الإسرار: قول للحنابلة (¬١).
الدليل: لأنَّه يراد من الجهر إسماع غيره (¬٢).
الرد: ليست حكمة الجهر مختصة بإسماع غيره فبالجهر ينتفع المصلي وغيره.
قول: الأفضل الجهر: مذهب عبد الله بن عمر ﵁ ونسبه إبراهيم النخعي للتابعين (¬٣) وقال به الحسن البصري (¬٤) وعمر بن عبد العزيز (¬٥)