الدليل الثامن: قياس المنفرد على الإمام لاشتراكهما في الحاجة إلى الجهر لتدبر القراءة بل المنفرد أولى؛ لأنَّه أكثر تدبرًا لها لعدم ارتباط غيره به وقدرته على إطالة القراءة وترديدها للتدبر (¬١).
الدليل التاسع: المنفرد إمام نفسه فيجهر بالقراءة (¬٢).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ المنفرد والمسبوق إذا قاما لإتمام صلاته يستحب لهما الجهر في صلاة الفرض الجهرية لما تقدم والله أعلم.