الجهر في نفل الليل المطلق والرواتب
القول الأول: الأفضل الجهر: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣) والظاهر أنَّه مذهب محمد بن سيرين (¬٤).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
الدليل الثاني: في حديث مالك بن الحويرث ﵁: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (¬٥)
الدليل الثالث: أحاديث الجهر بقيام الليل المتقدمة.
وجه الاستدلال: جهر النبي ﷺ في قيام الليل وأمرنا بمتابعته.
الرد: فرق بين قيام الليل ورواتب الصلاة الجهرية.
الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵄ قال: «رمقت النبي ﷺ أربعًا وعشرين مرة، أو خمسًا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».
الدليل الخامس: عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: «ما أحصي ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر ب ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾».